العلامة المجلسي
101
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار
الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِحَاجَتِهِ وَلَا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا وَلَا كَرَامَةَ . [ الحديث 54 ] 54 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً فَقَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَهَا حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ . وَمَتَى وَطِئَ الثَّانِيَةَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ تَحْرِيمَ ذَلِكَ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الْأُولَى يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ [ الحديث 55 ] 55 الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الْأُولَى وَإِنْ وَطِئَ الْأَخِيرَةَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً . [ الحديث 56 ] 56 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ